العلامة الحلي

249

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عن يمينك » « 1 » . وقال أبو حنيفة : ينصرف عن يساره « 2 » . وليس بجيّد ؛ لأنه ربما كان معه مأموم واحد فإذا دار إلى اليسار ( جعل ) « 3 » ظهره إليه بخلاف اليمين . ويستحب للإمام أن لا ينصرف من مكانه حتى يتم المسبوق صلاته ، ولو لم يكن فيهم مسبوق ذهب حيث شاء ، لقول الصادق عليه السلام : « أيّما رجل أمّ قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتمّ الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا ، وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء » « 4 » ولو كان في الجماعة نساء استحب له اللبث حتى يخرجن لئلّا يمتزجن بالرجال .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 317 - 1294 ، وفي الفقيه 1 : 245 - 1090 عن الإمام الباقر عليه السلام . ( 2 ) المجموع 3 : 490 . ( 3 ) في نسخة ( ش ) : حصل . ( 4 ) الكافي 3 : 341 - 2 ، التهذيب 2 : 103 - 387 .